المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد

وزير الإستثمار
تامر فاروق
انتهت الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب يوم، الأربعاء الماضي من إصدار قانون الاستثمار الموحد، الذى ناقشته  الثلاثاء خلال اجتماع لجنة الإصلاح التشريعى.
وتحتوي المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار على 125 مادة موزعة على خمسة أبواب؛ حيث يتكون الباب الأول الذي يقع تحت مسمى "الأحكام العامة"، ثلاثة فصول: الأول يتعلق بالتعريفات، بينما يشمل الفصل الثانى "أهداف الاستثمار والمبادئ الحاكمة له" ويتضمن مادتين: المادة الأولى تخص التعريفات، والمادة الثانية تتعلق بأهداف الاستثمار، بينما تحتوي المادة الثالثة المبادئ الحاكمة للاستثمار.
أما الفصل الثالث من نفس الباب الذى يسمى "ضمانات الاستثمار" فيضم المادة (4) المتعلقة بمسألة تمتع جميع الاستثمارات أيا كان النظام الخاضعة له بالضمانات، كما تتناول المادة (5) الحق في إنشاء وتملك المشروعات وتصفيتها، أما المادة (6) فتؤكد الحق في المعاملة العادلة والمنصفة والحماية الكاملة والأمن، بينما تنص المادة (7) على معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة للمستثمر الوطني.
أما المادة (8) فتنص على احترام الدولة لعقودها وإنفاذها، وعدم حماية الغش والفساد، بينما تتناول المادة (9) الحق فى استرداد الآلات والمعدات والمواد الخام، كما تنص المادة (10) على عدم جواز تأميم أو مصادرة المشروعات وضوابط نزاع ملكيتها، كما تتناول المادة (11) الحق في عدم التدخل في تسعير المنتجات أو تحديد الأرباح.
أما المادة (12) فتنص على ضوابط إصدار القرارات التنظيمية للمشروعات الاستثمارية، بينما تتناول المادة (13) توفير الإحصائيات والمعلومات للمستثمر وحفظ سرية بياناته، كما تؤكد المادة (14) الحق في استخدام العمالة الأجنبية وضوابط ذلك، بينما تنص المادة (15) بتسبيب جميع قرارات الهيئة المتعلقة بالمستثمر.
أما الباب الثاني من مشروع قانون الاستثمار تحت عنوان "نظم وحوافز الاستثمار"، فيتضمن خمسة فصول: الفصل الأول هو "الأحكام العامة لنظم الاستثمار"؛ حيث تحدد المادة (16) نظم الاستثمار الأربعة، بينما تتضمن المادة (17) إقرار الخطة الاستثمارية ومراجعتها وتحديد أولوية المشروعات.
وتنص المادة (18) على التزام كافة الجهات الإدارية بإرسال خرائط تفصيلية بعقاراتها، فيما يتضمن الفصل الثانى المعنون بـ"نظام الاستثمار الداخلي"، 3 بنود، أولها: الأحكام وتضم 6 مواد بدءا من المادة (19) وصولا للمادة (24)، وتنص على إنشاء النافذة الاستثمارية واختصاصتها وتشكيل واختيار العاملين في النافذة الاستثمارية، وانتقال الصلاحيات في النافذة الاستثمارية إلى المندوب المفوض، وحدود المسؤولية الجنائية والتأديبية للمندوب المفوض، ودليل الإجراءات الخاصة بالموافقات والتصاريح والتراخيص، وقائمة شروط خاصة لكل نوع من المشروعات وتلقي الاستثمارات والإجابة عليها.
فيما يتناول البند الثاني، المعنون "في اجراءات الاستثمار"، خمس مواد تبدأ من المادة (25) حتى المادة (29) وتنص على ضرورة تقديم طلب للاستثمار وأهم بياناته ورسوم مراجعة طلب الاستثمار ومرفقاته والالتزام بفحص طلب الاستثمار والرد عليه خلال مدة محددة، والالتزام بالجدول الزمني للمشروع الاستثمارى المعتمد من الهيئة، وضوابط وقف وإلغاء تراخيص المشروعات الاستثمارية.
أما البند الثالث، والمعنون "في تخصيص العقارات اللازمة للاستثمار"، ويتضمن 6 مواد تبدأ بالمادة (30) وتنتهي بالمادة (35)، وتتعلق باستثناء تخصيص العقارات المعدة للاستثمار من قانون المناقصات والمزايدات، وصور تخصيص العقارات الخمسة (الإيجاري بنوعيه - حق الانتفاع - التملك - المشاركة)، إلى جانب عرض العقارات اللازمة من خلال النافذة الاستثمارية وضوابط التصرف في العقارات بالمجان وضوابط التصرف في العقارات بحق الانتفاع وضوابط التصرف في العقارات بالتملك.
ويتضمن الفصل الثاني من الباب الثاني من مشروع القانون المادة (36) الخاصة بضوابط فض التزاحم في حالة التملك وحق الانتفاع، والمادة (37) الخاصة بضوابط الاشتراك بالأرض كحصة عينية في مشروع استثماري، إلى جانب المادة (38) المتعلقة بضوابط التصرف في العقارات بناء على دعوة الهيئة، والمادة (39) الخاصة بتشكيل لجان تقدير العقارات ومعايير التقدير.
كما يشمل الباب الثاني المادة (40) الخاصة باختصاص لجان تقدير بالجهات الإدارية بتحديد قيمة العقارات في أحوال التصرف، والمادة (41) المتعلقة بالبت في طلبات التخصيص وتحرير العقود، والمادة (42) التي تنص على عدم جواز تغيير الغرض من تخصيص الأرض إلا على سبيل الاستثناء وضوابط ذلك، إلى جانب المادة (43) الخاصة بحق موظفي الهيئة في متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، والمادة (44) المتعلقة بأحوال فسخ عقد البيع وإلغاء الترخيص بالانتفاع وغيره من الصور.
كما يتضمن الباب الثاني من مشروع القانون "حوافز ومزايا الاستثمار الداخلي"، الذي يتضمن المادة (45) المتعلقة بتقسيم الجمهورية إلى عدد من الأقاليم الاستثمارية، والمادة (46) التي تشمل على أنواع الحوافز الاستثمارية في نظام الاستثمار الداخلي، والمادة (47) التي تتناول بيان الحوافز العامة للاستثمار، والمادة (48) المتعلقة ببيان الحوافز الإقليمية والجغرافية، إلى جانب المادة (49) المتختصة ببيان الحوافز المقررة للاستثمارات واسعة النطاق، والمادة (50) الخاصة ببيان الحوافز المقررة للاستثمارات ذات الطبيعة الاستراتيجية.
أما الفصل الثالث من الباب الثاني فيتعلق بالاستثمار بنظام المناطق الحرة، ويشمل المادة (51) المتعلقة بإنشاء المنطقة الحرة، والمادة (52) المتعلقة بتطوير البنية الأساسية، والمادة (53) الخاصة بالنافذة الاستثمارية، والمادة (54) المتعلقة بتخصيص الأراضي، والمادة (55) الخاصة باستكمال تخصيص الأراضي، إلى جانب المادة (56) التي تتناول فروع الشركات الأجنبية.
كما يتضمن الفصل الثالث المادة (57) التي تنص على دخول البضائع للمنطقة الحرة، والمادة (58) المتعلقة باستكمال دخول البضائع للمناطق الحرة، والمادة (59) الخاصة بالاستيراد من المنطقة الحرة، والمادة (60) المتعلقة بالخضوع للضريبة الجمركية، إلى جانب المادة (61) الخاصة بإجراءات الفحص الجمركي.
ويشمل الفصل الثالث من الباب الثاني على المادة (62) المتعلقة بعدم الخضوع للضرائب والرسوم، والمادة (63) تحت عنوان أداء مقابل الخدمات، والمادة (64) الخاصة بمشروعات النقل البحري، والمادة (65) المتعلقة بالتأمين على المشروع، فضلا عن المادة (66) الخاصة بالإقامة بالمنطقة الحرة، والمادة (67) المتعلقة بإجراءات الفحص الجمركي، إلى جانب المواد (68) و(69)، و(70)، و(71)، و(72) الخاصة بحقوق العاملين، فضلا عن المادة (73) التي تتناول "الإعفاءات".
أما الفصل الرابع من الباب الثاني تحت عنوان "الاستثمار بنظام المناطق الاستثمارية" فيتضمن المادة (74) المتعلق بإنشاء المناطق الاستثمارية وموقعها وأنشتطها واختصاص المطور، والمادة (75) المتعلقة بمجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، والمادة (76) التي تتناول قواعد خاصة بالسماح الجمركي والدروباك، والمادة (77) الخاصة بالإعفاء من بعض الضرائب والرسوم.
ويحتوي الفصل الخامس من الباب الثاني تحت عنوان "الاستثمار بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة" على المادة (78) التي تتعلق بإحالة للقانون المنظم للمناطق الاقتصادية.
ويتضمن الباب الثالث تحت عنوان "الجهات القائمة على شؤون الاستثمار" أربعة فصول: الأول يتعلق بالمجلس الأعلى للاستثمار؛ حيث تتضمن المادة (79) إنشاء المجلس الأعلى وتشكيله، بينما تنص المادة (80) على اختصاص المجلس الأعلى، والمادة (81) تتناول التزام الجهات الإدارية بقرارات المجلس الأعلى.
أما الفصل الثاني من نفس الباب فيختص بالهيئة العامة للاستثمار، حيث حددت المادة (82) طبيعة الهيئة وشخصيتها المعنوية ومقارها، بينما تتناول المادة (83) أهداف الهيئة، والمادة (84) تحدد اختصاص الهيئة بتطبيق بعض القوانين.
وأشارت المادة (85) إلى اختصاصات الهيئة في شؤون الاستثمار، كما حددت المادة (86) صلاحيات الهيئة عند ممارسة اختصاصها، وتناولت المادة (87) تشكيل مجلس إدارة الهيئة، بينما حددت المادة (88) تعيين رئيس الهيئة ونوابه وأعضائها ومعاملتهم المالية، وتناولت المادة (89) اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وخصصت المادة (90) لتحديد موارد الهيئة المالية، بينما حددت المادة (91) موازنة الهيئة، ونصت المادة (92) على تقديم الهيئة لتقرير ربع سنوي إلى المجلس المجلس الأعلى.
ويتكون الفصل الثالث "مكاتب الاعتماد" من الباب الثالث من 4 مواد؛ حيث تتعلق المادة (93) بإنشاء مكاتب الاعتماد واختصاصها، والمادة (94) تتعلق بالتزام مكاتب الاعتماد بقواعد المسؤولية المهنية، والمادة (95) تتعلق بإصدار مكاتب الاعتماد للشهادات المقبولة، والمادة (96) تتعلق بشروط الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.
فيما يتضمن الفصل الرابع "الترويج وشركات خدمات الاستثمار"، ثلاث مواد؛ حيث تتعلق المادة (97) بإمكانية إنشاء شركات للترويج أو التعاقد مع شركات لذلك، والمادة (98) التي تنص على إمكانية إنشاء شركات لتقديم خدمات الاستثمار، والمادة (99) التي تحدد ضوابط تأسيس شركات الاستثمار والمساهمة فى القائم منها.
أما الباب الرابع من مشروع القانون والخاص بتسوية منازعات الاستثمار، فيحتوي على ثلاثة فصول: الأول متعلق بلجنة التظلمات بالهيئة وتنص المادة (100) على إنشاء لجنة التظلمات بالهيئة واختصاصها، وتتعلق المادة (101) بلجنة التظلمات، بينما تختص المادة (102) بصلاحيات لجنة التظلمات وطبيعة قرارتها.
أما الفصل الثاني تحت عنوان "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار" في الباب الرابع فيشمل المادة (103) التي تنص على إنشاء اللجنة بمجلس الوزراء وتشكيلها، والمادة (104) اختصاصات اللجنة، والمادة (105) لنصاب الحضور واتخاذ القرارات، كما تمت الإشارة لمواعيد إصدار القرارات في المادة (106)، وحددت المادة (107) طبيعة قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بينما تتعلق المادة (108) بالأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها.
ويتضمن الفصل الثالث من الباب الرابع تحت عنوان "لجنة تسوية عقود الاستثمار" أربعة مواد أولها المادة (109) التى نصت على إنشاء اللجنة بمجلس الوزراء وتشكيلها، كما حددت المادة (110) اختصاصات اللجنة وطبيعة قراراتها، كما تضمنت المادة (111) نصاب الحضور واتخاذ القرارات، وتم تخصيص المادة (112) للأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها.
كما يتناول الباب الخامس المتعلق بالأحكام الختامية والمتفرقة، ثلاثة فصول: الأول يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للمستثمر؛ حيث حددت المادة (113) الالتزام بالتنمية المجتمعية ومجالاتها، وأشارت المادة (114) إلى مقدار التنمية المجتمعية من رأس المال، ونصت المادة (115) على التزام المستثمر بتعيين لجنة مختصة بالتنمية المجتمعية، كما أشارت المادة (116) إلى خصم مقدار التنمية المجتمعية من الضرائب المستحقة، بينما اختصت المادة (117) بقطاع التنمية المجتمعية بالهيئة العامة للاستثمار، ونصت المادة (118) على إنشاء مؤشرات لأفضل الشركات المؤدية للتنمية المجتمعية.
وتضمن الفصل الثاني بعنوان "تنظيم إصدار شهادة للمشروع الاستثماري" من الباب الرابع مادتين؛ حيث نصت المادة (119) على إصدار شهادة للمشروع الاستثماري وبياناتها وغرضها، بينما حددت المادة (120) إنشاء قاعدة بيانات من الشهادات الصادرة للمشروعات الاستثمارية.
ويتناول الفصل الثالث من الباب الرابع "الأحكام المتفرقة"؛ حيث أشارت المادة (121) إلى طرق اشتراك العمال في مجالس إدارة الشركات وفي أرباحها، بينما نصت المادة (122) على أخذ رأي الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم، وأشارت المادة (123) إلى أخذ رأي الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية في جرائم الباب الرابع من قانون العقوبات، بينما حددت المادة (124) الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة، ونصت المادة (125) على الغرامة فى بعض الجرائم الخاصة بالمناطق الحرة.
أما قانون الإصدار الوارد ضمن تبويب مشروع قانون الاستثمار؛ فتشمل المادة الأولى منه على التطبيق والسريان، بينما تختص المادة الثانية بعدم الإخلال بالحوافز والمزايا القائمة ووقت العمل بالقانون، كما تتعلق المادة الثالثة بعدم الإخلال بأي مزايا أو إعفاءات مقررة في تشريعات أخرى، فيما تنص المادة الرابعة على استمرار تمتع بعض العاملين ببعض الأوضاع السابقة.
وتنص المادة الخامسة في قانون الإصدار على إلغاء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما تتضمن المادة السادسة الاستثناء من تطبيق قانون التوفيق في بعض المنازعات، بينما تشمل المادة السابعة الطلبات والمنازعات أمام اللجان القائمة لتسوية المنازعات، وتنص المادة الثامنة على استبدال بعض العبارات بأخرى، كما تشمل المادة التاسعة على إصدار اللائحة التنفيذية، بينما تتعلق المادة العاشرة بالنشر في الجريدة الرسمية.
Share on Google Plus

About صوت الناس الاخبارية

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment